كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤

لم

القرية أصلا فليس على أهل القرية أن يقترحوا فلجا جديدا، وقيل عليهم أن يقرحوا فلجا جديدا ويجبرون على ذلك ولا تعطل القرية، وإن لم يكن للفلج موضع يخرج فيه أخرج في أرضين الناس ولو كرهوا بقيمة العدول كانت الأرض البالغين أو أيتام أو غياب كما جاء في فلج الأخطم بقرية منح اجتاحه السيل وذهب به أصلا في سنة غرق الامام الوارث بن كعب رضي الله عنه فوصل القاسم بن الأشعث إلى الأمام غسان رحمه الله فقال له ذهب الأخطم وليس لنا سبيل إلى إخراجه إلا في أرض بني زياد من أهل نزوى فأرسل الامام إلى سليمان بن عثمان، فقال ما تقول في فلج مثل فلج نزوى يمضي في أرض أهل سمد وهي لبني أبي المعمر فاجتاحه السيل فلم يقدروا على إخراجه إلا في أموال الناس فهل لهم ذلك، فقال سليمان نعم لهم ذلك بالثمن بقيمة العدول فلما عرف الامام رأي سليمان تمسك به وأخذ به، وقال للقاسم اذهبوا فاخرجوا فلجكم وأمر أهل نزوى أن يخرجوا لهم مجرى بالثمن فكرهوا فألزمهم الامام ذلك، وأمر أهل منح فأخرجوا فلجا في أرض

أهل نزوى

قال الامام فإن طلبوا الحق كان لهم برأي العدول من المسلمين، وإذا أراد أهل قرية حفر فلج لهم، فقال بعضهم نزيد في دور فلجنا خبورة نطنيها وتكون في صلاح الفلج، وقال بعض نعطي ما ينوب علينا من الحفر بلا زيادة في دور فما رأى موسى أن يكرهوا على أن يزيدوا في دور فلجهم وهم يدعون أن يعطوا ما عليهم، ومن غاب احتج عليه فإن لم يعط اطنى ماءه في حفره