الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦باب في تصريح الأفلاج وحريم السواقي
وعن محمد بن محبوب أن الفلج إذا كان لا ينتفع به إلا بتصريجه جاز لأهله تصريحه ويحكم بذلك على اليتيم والغائب والحاضر الممتنع ويكون تصريجه على هذه الصفة لازما والقيام به واجبا وفي واد وسط قرية فيه أفلاج مرفوعة منه للبلاد وبعضها أسفل من بعض أراد أصحاب الأعلى أن يصرجوا فلجهم في عرض الوادي وكره أصحاب الأسفل فإن كانت هذه الأفلاج مرفوعة من ماء واحد متصل لم يجز لأصحاب الأعلى تصريح فلجهم إذا كان في ذلك مضرة على الأسفلين وجائز إن لم تكن مضرة، وإذا خرجت هذه الأفلاج من الوادي ودخلت في الأموال فلا يمنع أهلها أن يحدثوا ما أرادوا من كبس أو قطع أو تصريح إلى منتهى دخول الماء من الوادي إذا لم تكن في ذلك مضرة على أحد، وإن أراد أحد قرح فلج في هذا الوادي أعلا هذه الأفلاج أو أكثر من خمسمائة ذراع فإن كان المحدث يقطع عنهم
بينها وبينه
من
الماء
ويلحقهم بذلك الضرر فلا يجوز ذلك، وإن كان الماء للأفلاج ظاهرا متصلا
فلا يجوز ذلك أيضا، وإن لم يكن الماء ظاهرا ولا يبين منه ضرر فلا يمنع الحدث واختلفوا في تصريح السواقي التي عليها عواضد النخل والأشجار
هذا
فقال بعض إذا كره أرباب العواضد وخافوا المضرة على نخلهم ولم يتقدم
•
من قبل صاروج فلا يحكم عليهم بذلك
12
--