الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨باب في تحويل السواقي وصفة عرضها
ويجوز تحويل السواقي والطرق الجوائز وغير الجوائز، وقيل يجوز تحويل غير الجوائز ولا يجوز تحويل الجوائز، وقيل لا يجوز تحويل الجوائز ولا غير
الجوائز
قال الشيخ خميس وأكثر القول يجوز تحويل الساقية إلى دون أربعين ذراعا هكذا قال أبو الحواري عن أبي الموثر وكتب بمثل هذا نبهان بن عثمان ومثل هذا على المشاهدة، ومن كانت عليه طريق أو ساقية فله أن يحولها حيث شاء ماله بلا مضرة على صاحب الطريق أو المسقا من
•
من
ماله في
وقال بعض إلى أربعين ذراعا وإن كانت الطريق في واد ثابتة لم تتحول من مكانها فهي على حالها في موضعها، وإن كانت تنتقل من موضع إلى موضع ولا تستقر فجائز تحويلها، ومن كانت عليه في ماله أو منزله طريق قائم ففي تحويله خلاف، وإن لم يكن مسلك قائم بعينه أخرج مسلكا حيث شاء من أرضه بلا مضرة على أهل الطريق، ومن يطرح من من ساقية مرتفعة إلى ساقية نازلة والساقية له خاصة فله ذلك، وإن كان لغيره فيها حق لم يكن له ذلك وكذلك إذا كان له ماء في فلج وقرب ذلك الفلج فلج له فيه أيضا ماء والمال الذي بين الفلجين له خالص فأراد أن يطرح ماءه من ذلك الفلج ويجريه في أرضه إلى أن يطرح في ذلك الآخر في
ماله
-
14