كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩

لها

وقت حضور ماءه فله ذلك وعرض السواقي بالنظر على ما يجزى الأرض ما لم يضر بجري الماء على كبر النهر وصغره، ومن يمر ماءه في ساقية وعليها تخل وشجر فأراد أن يمر ماءه في ساقية أخرى فأنكر الذي له النخل والشجر فقيل أنه يحتج عليه، أما أن يمر ماءه في تلك الساقية، وإما أن يبطل حجته من الساقية حتى يسويها بماله، وقيل أن حجته لا تبطل منها، ومن عليه انجرا في ماله لا يجوز له هدمه وتسويته بماله ومتى أراد أن يجري ماءه، ومتى أراد تركه تركه

أجراه

قال الشيخ خميس وهذا أكثر فيما عرفنا والله أعلم

15