الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١باب الانتفاع من السواقي والضمان والخلاص منها
وجائز أن يؤخذ الطين من الساقية الجائز والقائد أو الحملان من
وسطها ما لم تكن به مضرة
قال الشيخ خميس ولا يعجبني ذلك إلا لمعنى متعارف بين الناس من سد الأجابل ومن طرح حصي في الفلج، فإذا أخرجه فليس له أن يضعه حيث يوضع الشحب ولكن حيث يجوز له وضعه من ماله أو مباح، وإن
طرح فيها من وعب فإذا أخرجه فليجعله في ذلك الوعب في موضعه الأول وجائز في غير موضعه من الوعب ولا يخرج أكثر مما طرح إلا أن يجعل الزائد في مباح، وإذا كانت الساقية تمر في بيت رجل وتسقي لآخرين وهي مغمى عليها فإن خربت السقوف أو عاب شيء منها فعلى رب البيت إصلاح سقوفه وعلى أهل الساقية شحب ساقيتهم، وإن أراد أصحاب البيت أن يفتحوا منها موضعا ينتفعون به جاز لهم ذلك ما لم يكن على أصحاب المجرا مضرة، وإذا كانت الساقية في منزل رجل وأراد أن يجعل حجرا في المجرا لمنع الدواب أو غيرها ممن يريد الدخول إلى منزله بلا مضرة على المجرا فله ذلك، وإذا كانت الساقية مدمومة فليس له أن يفتح فيها بابا ويجعلها مطهرة وليس له أن ساقية مفتوحة إلا برأي أصحاب الفلج فإن فعل فكل حدث وقع في الساقية من حدثه فهو ضامن ومأخوذ برد ما أحدث من فتح أو دم، ومن
يدم
6
17
—
—