كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢

في أرضه ثقاب فليس له أن يسمها ويزرعها إلا أن تكون الأرض أصلا له ولا يجوز إلا بإذن أهل الفلج كلهم، وقيل جائز لمن يبني على الساقية في أرضه بقدر مغسلة أو نحوها من الشيء اليسير، وأجاز أبو ابراهيم البناء على الساقية إذا كان وجين الساقية لمن يبني بغير شيء محدود، ومن غرس في بيته شجرا على الساقية بلا مضرة فلا يضيق ذلك عليه والله أعلم

- MA