الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣باب في فتح الأجابل
ومن أراد أن يفتح في ملكه إلى ساقية جائز اجالة تضر بأهل الساقية وتسرق مائهم فليس له ذلك، وقد حكم ابن محبوب على محدث هذه الاجالة بردها وإن كانت الاجالة قديمة أحدثها غيره ثم صارت إليه فليس عليه أن يسدها، وقيل إنما له أن يحدث اجالة في الساقية الجائز إذا كانت الاجالة مخرجة من الجدار أو الحضار وكذلك الساقية السارقة ليس له أن يفتحها في حصن ولا غير حصن والسارقة التي يشق على أهل المجرا سدها وليس على أهل الفلج أن يحدث عليهم ساقية لم تكن من قبل إذا كان الحدث أعلا من أجابل الفلج كلها
وعن أبي الموثر في ساقية لرجل تمر في أرض رجل وفيها اجالة لذلك الرجل ثم بيعت تلك الأرض لاناس شتى أو مات وتركها بين ورثته فقسمت وأراد كل واحد أن يفتح إلى نصيبه اجالة فليس لهم ذلك إلا أن تكون الساقية جائزا ولكن تكون اجالتهم واحدة ويسقي بعضهم على بعض ويكون القسم على ذلك والجائز التي عليها خمس اجابل فصاعدا، وجائز لمن أراد أن يبدع أرضا له ويسقيها من فلج إذا كان يحدث ساقيته على أهل الفلج في ساقية جائزة من بعد أن تفترق السواقي وتفتح الاجابل في السواقي من بعد خمس اجابل وأى أبو الموثر أن لا يمنع بعد - أربع أجابل أن يفتح الخامسة، ولا تجوز أن تفتح اجالة في أعلا الفلج، وإن كان في أعلا الفلج ساقيتان مفترقتان كل واحدة تسقي جانبا فإن هاتين الساقيتين كل واحدة منهما على الانفراد بمنزلة الساقية الكبيرة في معنى فتح الاجابل والله أعلم
19
-