الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤الماء
باب في سد الماء من الاجابل وحدره
قال أبو الحسن سنة البلد جائزة فيما بينهم على ما جرت في حدر من اجالة إلى اجالة وما لكل اجالة من الآثار في الحدر والرفع ما لم يطلب أحد نقض ذلك، وإن طلب أحد نقض ذلك نظر في ذلك وقت ما تقل الأفلاج أو تكثر وجعل للأجابل بقدر ما لا تكون مضرة على الحادر والمحدور منه في بلوغ الماء في حين ما يكون عليه الفلج من زيادة أو نقصان ولمن يسد الماء وفي المجرى سبية أن يسد ماءه عليها، وفي ثلاثة شركاء في بادة اشترى الأول من أحدهم أثرا من ماء وأراد أن يجره إلى ماءه وكره الشركاء ذلك فإن ذلك إلى سنة أهل البلد في مساقاة هذا الفلج، فإن كان هذا الماء يتقا لبونه بينهم ويسد بعضهم من بعض ولم يكن معقودا فله أن يجره إلى مائه، وإن كان سنة الفلج كل ماء على أصله لا يحول عنه فهو على حاله وكذلك إن كانت ساقية رفيعة وساقية خافقة، وإذا أحدر الماء من الرفيعة إالى رجع الماء من أسفل إلى أعلا فإنه يقتفا فيه السنة المدروكة في ذلك
الخافقة
من سد أو ترك والله أعلم
•