الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥باب فيمن له مسقى في مال رجل لمال وأراد أن يسقي منه مالا آخر
وإذا كانت ساقية لرجل في مال رجل وهي غير جائزة لمال فأراد صاحب الساقية أن يزيد مالا آخر يسقيه من تلك الساقية وكره رب المال الذي تمر في ماله الساقية فيوجد عن سعيد بن المبشر والأزهر بن علي جواز ذلك، وأن يسقي ما أراد
وقال موسى بن علي لا يجوز ذلك إذا كانت الساقية غير جائز وكذلك إذا اشترى صاحب القطعة السفلى قطعة أو ورثها وأراد أن يضمها،
وإن كانت الساقية جائزا فجائز له ذلك
وسئل أبو سعيد عن رجل له مسقى مال يمر على طريق جائز وأراد أن يسقي مالا له آخر من ذلك المسقا، فقال يمنع من ذلك لأن الطرق لا يجوز أن يحدث عليها الاحداث من مساقي ولا غيرها فوق ما أدركت عليه وشدد
قطعة في ذلك، ومن باع من أعلا ماله وممر الماء للمال في القطعة المبيعة ولم
مسقا
يكن شرط في الممر من البائع ولا المشتري فقيل ليس على البائع للمشتري وهو قول أبي الحواري، وقيل أن للبائع أن يسقي من حيث كان يسقي من قبل إن لم يشترط المشتري أنه لا ممر عليه، وفي ساقية فيها عشر أجابل أراد صاحب الاجالة السفلى أن يسقى أرضا له أسفل من أرضه لم تكن
21
-