الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦شاء
تشرب من تلك الساقية فقد اختلف في ذلك فقيل لا يسقي من تلك الساقية لأنه يحمل الضرر على الذين أعلا منه، وأما الذي لا يختلف فيه إذا كان أعلا من أربع أجابل والأربع أسفل منه كان له أن منه كان له أن يسقي من اجالته ما من المال، وأما السفلى والتي تليها والثالثة والرابعة فبعض يجيز ذلك لا يجيزه وذلك إذا كانت الساقية جائزة وجائز أن يمر بماء الزجر في ساقية النهر إذا لم يحدث على غيره في ذلك حدثا لأن ماء الزجر أيسر مضرة كان في الأموال أو المنازل أو الطرق وبعض لم يجز ذلك لأن الزجر يدوم أكثر من النهر، وإن كان لرجل على رجل في ماله ساقية زجر فأراد أن يسد عليه
وبعض
له
من النهر فله أن يحمل في ساقية الزجر من النهر بمقدار ماء الزجر، ومن ماء في فلج عال فأراد أن يطرحه على فلج أخفق منه فله ذلك إذا كان يطرحه في ساقية لا فلج فيها ويطرح في ماله أو في مباح ولا يطرحه في الساقية وفيها ماء لغيره وفي طرحه مضرة على أهل الماء أو الساقية إلا بإذن
منهم
والله أعلم.
22