كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨

يقطع الشرب، فإذا قطع الشرب فجائز أن يغسل موزا أو أترنجا أو حرثا، وإذا تنازع البائع والمشتري في فضلة الشرب فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة بما يدعيه وفضلة الشرب للبائع والذي له الشرب ليس عليه صاروج ولو باع رجل لرجل نخلا وشربها فقال المشتري اعطني شربها لأن الشرب تستحقه النخل، قال ليس عليه له إلا شربها الذي لها

•

وعن محمد بن محبوب في صافية لها شرب على قوم، قال يزرعونها ما أرادوا من البر إلا الميساني لأن الميساني يبطيء في الأرض، ومن له أرض فيها نخل ولها شرب على آخر فوقعت النخل فليس على الذي عليه شرب هذه

القطعة أن يسقي أصول النخل وهو موضع القلل بعد أن تقع النخل

•

قال ابو الحواري في رجل له شرب نخل على رجل شيء منها ملتف، ومنها

متفرق في القرية فمات شيء من تلك النخل فخلط صاحب النخل أجلة النخل والخراب الذي بينهما فزرعه فإذا كان على هذا الرجل شرب هذه النخل بأعيانها فليس عليه إلا شرب ما كان حيا قائما وما مات أو سقط فليس عليه لها شرب، وإن كان الشرب لنخل مبهمة مثل شرب نخل صدقات النساء فعليه الشرب ثابت ولا يكون هذا الشرب إلا للنخل فإن فسلوا مكان النخل كان عليه شربها وعليه شرب ما مات أو سقط ولهم أن يفسلوا مكانها فإن أرادوا زراعة تلك الأرض لم يكن عليه شرب تلك الزراعة إلا أن يكون لما سلم إليهم النخل سلم إليهم شربها ماء مقطوعا فلهم هذا الماء يسقون به ما أرادوا من نخل أو غيرها، وإن كان عليه شرب هذه الأرض فعليه أن يسقي له ما يتزارع به الناس من الثمار في ذلك البلد من جميع الزراعات والله أعلم.

24

-

-