كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩

باب في كبس السواقي وبدعها

- إخراجها في الطرق

قال أبو بكر أحمد بن محمد بن بكر وأما كبس السواقي والطرق بالتراب فجائز إذا كان في ذلك صلاح للطرق والسواقي، وأما الحجارة فلا يجوز طرحها في الطرق ولا السواقي إلا أن يكون شيء في النظر لا مضرة فيه، وقد كبس بعض المسلمين السواقي بالتراب في أيام المحل لما قل الماء على الماء النهوض إلى بعض الأموال والأرضين وحد الكبس أن تكون الساقية إذا رد عنها الماء لا يتعقب فيها شيء من الماء، وإذا رد فيها لا يصعب على الماء ويجوز تضييقها من المواضع العريضة بلا مضرة على أحد

•

وصعب

قال أبو علي الحسن بن أحمد في أرض لرجل تشرب من ساقية الجائز

ثم أنها عطلت سنين كثيرة فارتفعت عن الساقية فليس له أن يكبس الساقية

إذا كانت على حالها إلا إن كانت قد خفقت عما كانت عليه

•

قال أبو الحواري أن للرجل أن يفتح في الطريق الجائز طريقا أو ساقية ويضع قنطرة فإن وقع فيها أحد لزم المحدث الضمان والجوائز من السواقي إذا كان عليها خمسة أموال، وقيل أربعة أموال، وقيل ثلاثة أموال، والاختلاف في الأجايل على حساب الاختلاف في الأموال، وقيل الاختلاف في الأجايل كالاختلاف في الأبواب وفي ساقية تسقي مالا لرجل وعليها أربع نخلات

25

-