الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠عواضد كل نخلة لرجل أن هذه الساقية تكون بمنزلة الجائز، وإن كانت هذه
الأربع في أصل واحد وكل نخلة لرجل فحكمها حكم أربعة الأموال
وعن أبي الحواري أن كل أرض كانت بين خمسة أنفس أنها تحسب خمس أجابل إلا أن تكون أرض لا يصلح قسمها من أجل أنه لا يقع لكل هذه الأرض ما ينتفع به فقيل أنها تحسب أجالة واحدة، وإن
شريك من كان يقع لكل شريك ما تقوم فيه نخلة جبروا على قسمها وكانت خمس أجابل، وقيل أن كل جزء من الأرض أو النخلة أو المال يحسب أجالة على الانفراد، وقيل أنه مال واحد ما لم ينقسم في النظر، وقيل أن الساقية إذا كانت حملانا ثم رجعت جائزا ففيها اختلاف، بعض يراها على الأصل وأحكامها أحكام الحملان ومنهم من يراها جائزا وأحكامها أحكام الجوائز
وإذا كانت جائزا ورجعت حملانا فهي جائز بلا اختلاف والله أعلم
•
26
-
٢٬٠٥٥ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.