الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١تخلف عن
باب في الشحب وأين يكون ومن يلزم
وإذا نادى المنادي بشحب الفلج في القرية وعلم ذلك أهله فمن ذلك فقد قامت عليه الحجة بالنداء إذا كان ذلك متعارفا معهم وليس على الجباه ولا على من يقوم بأمر الناس أن يصل إلى منازلهم وشحب الفلج على كل بقدر الذي له من قليل أو كثير إلا أن يكون فلج مخصوص له سنة جارية على أن كل من كان له في الفلج قليل أو كثير كانوا في الشحب سواء فهو على ما كان عليه، وإذا نادى المتقدم في خدمة الفلج فله أن يستأجر على من لم يحضر بعدل السعر إذا كان مجعولا له ذلك والنداء حجة تخلف ولهذا المتقدم أن يأخذ مال استأجر من
على من
الأجرة
من
من
ماله بقدر ما عليه وينتصر منه إذا امتنع
•
عنه ويسلم عنه
وقال أبو سعيد يجوز لجباه الفلج إذا اجتمع منهم اثنان فصاعدا من حضرهم أن يأتجروا لحفر الفلج إذا خيف فساده، ويجوز فعلهم على جميع أهل الفلج واليتيم والغائب وتؤخذ الأجرة من الجميع لأن هذا بمنزلة الحكم وعلى الحاكم التسوية بين الخصوم إلا أن لا يقدروا على أحد من الناس لعذر فلا عليهم في ذلك وجبهة الفلج الثقات، وقيل الرؤساء النافذ أمرهم والمجرى إذا كان خافقا فلأصحابه حفره وشحبه على ما جرت به عادته من غير ضرر على غيرهم، وإذا ثبت على المجرى شيء يمنع جري الماء فلمن يشحب الساقية أن يزيله وما عليه أن يحتج على صاحبه، وإن احتج عليه
-
27
-