كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢

تحسن وتغلب وتيتيم يحفظ لهما ذلك إن كان له قيمته والساقية إذا كان فيها الفساد فإن أربابها يجبرون على صلاحها، ومن احتج من أهل الأموال والأضين أن ليس له ماء لأرضه وماله فلا عذر له إلا أن يترك حقه من الساقية فإن رجع وطلب كان عليه أن يسلم ما ينوبه ويرده إلى من سلم

وكذلك في البئر

ومن جواب أب الحواري فأما ماذكرتم من أمر الحفار وما خفتم منه وأخذتم اجراء كل يوم للأجير كذا وكذا ولم تشترطوا عليهم تنظيف الطين مخافة فراغ الدراهم ولا يخرج الفلج فإذا رأيتم ذلك صلاحا لأهل البلد جاز لكم وليس عليكم في ذلك إلا الجهد والمبالغة ولا ضمان عليكم في كل شيء ضاع إن لم تريدوا ضياعا وكذلك إذا أخذتم حفارا ودفعتم إليهم الاجارة من قبل أن يحفروا فهربوا أو غشوكم في شيء فلا ضمان عليكم في ذلك، وإنما أنتم أمناء ولكم أن تأخذوا من الصغير والكبير كل بقدر ما يقع عليه من الحفر فمن أبى أن يعطي ما يقع عليه ولم تقدروا على صرف ماءه بطناء أو بيع شيء ماله لم يكن ذلك عليكم وكان ذلك دينا عليه هو وعليه الخلاص من ذلك لأهل القرية فإن قدر عليه يوما ما أخذ منه صاغرا فإن لم تقدروا عليه وقد أخذتم ممن قدرتم عليه فذلك حكم جائز إذا جعلتم ذلك في صلاح الفلج ولا يعذر من قدرتم عليه عن أداء ما يقع عليه فإن قدرتم على من امتنع من بعد أن تم الحفر جعل ذلك في صلاح متى ما عناه شيء من الضياع ولا يرد إلى أهل الفلج، وإن كان الحفار والأجراء غير ثقات فخانوا في شيء من العمل لم يكن على القائمين ضمان والضمان على الأجراء، وإن جعلتم قيما يأخذ من الناس ما يجب عليهم ويسلمه إلى الحفار وله شيء من الكراء كان

من

-

28

-