الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣ذلك جائزا، وإن جعلتم قيما يحثهم ويأمرهم وينهاهم فجائز أيضا، وإن جمعتم من أهل الفلج دراهم وحبا وتمرا لحفر الفلج فتغلب عليه السلطان
فغصبه أو سرقه اللصوص فلا ضمان عليكم في ذلك ولا تبعة
ومن
قال من
أهل الفلج لا أعطي حتى يخرج الطين كله ويعتدل
الفلج فلا عذر له بذلك، ويجوز أخذ الأجراء
من
ثقة وغير ثقة حتى يخرج الفلج وتحيا البلد وكل من كان له سقي في هذا الفلج فاتفق الجباه على حفر الفلج كان عليه أن يؤدي ما يجب عليه من حفر ولو لم يطلب إليه ذلك فعليه الخلاص ولا براءة له حتى يعطي ما يجب عليه واحتالوا على القوي والضعيف بما قدرتم عليه كل على قدر ما يجب عليه من قليل أو كثير كان بالغا عاقلا أو مجنونا أو معتوها أو يتيما أو غائبا وشراء القفر وأجرة السقة على جميع من له في الفلج سقي، ومن كان أقوى في الخدمة فجائز أن يزاد في الأجر وإن اختلف الحفار وأرباب الفلج في الأجرة فقال الحفار بألف، وقال أرباب الفلج بأقل، كان القول قول أهل الفلج وعلى الحفار البينة، وعلى من قاطعهم اليمين، ويجوز الحفر بالأجر لكل يوم شيء معلوم من الأجارة، وإن رأيتم الصلاح في المقاطعة فذلك واسع ولا رجعة للأجير ولا للمقاطع إذا وقعت المقاطعة ودخل الأجراء في العمل إلا أن يتفق الأجراء وأهل الفلج على المناقضة فذلك جائز والله أعلم اهـ
والطين والتراب المجتمع من شحب السواقي فإن كان في موضع الموات فهو لأهل الساقية، وإن كان في الأموال والأرضين المملوكة فهو لأرباب
الأرضين
، وإن كانت الساقية بين مالين طرح نصف الشحب على هذا
29
-
-