كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤

ونصفه على هذا إن لم تكن فيه مضرة ولا قيمة له، وإن كان الشحب قيمة أو في طرحه مضرة لم يكن له أن يضر بذلك ويحتال لنفسه، وإن كان الذي على الساقية وجين خراب قد أدرك الشحب يطرح فيه ولا مضرة في طرحه كان له أن يطرح الشحب فيه، وإن أدرك الوجين كذلك لم يكن لأهله أن يزرعوه وتقتفي السنة المدروكة في وضع الشحب، وإن لم تكن سنة وكان في طرح الشحب مضرة على صاحب المال كان على الشاحب أن يحتال لنفسه وإن كان لا مضرة طرح حيث لا مضرة والله أعلم

-