الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥باب في قياس اننخل
والنخل التي تقايس فهي إذا صارت الفسلة في حد ما يجوز في قضاء الصدقات أخذت قياسها من الأرض، وإن كانت فسلت في أصل نخلة كانت تقايس فلها القياس ولو صغرت عاشت الفسلة أو لم تعش، وإذا اختلف رجلان في أرض نخلتين فإن صح أن النخلتين من قطعة واحدة أو ننخل فإنها تقايس إذا كانت آخذة مفاسلها، وإن لم يصح أنها من قطعة واحدة كان لكل نخلة أرضها وما عمر صاحبها لها، وقد قيل ما كان بين النخلتين من الخراب فهو بينهما نصفان، وقيل موقوف حتى يصح لأحدهما وإلا فلا يحدث فيه هذا ولا هذا
أنه
قال سعيد بن المبشر إذا كان بين كل نخلتين ستة عشر ذراعا إلى أقل من ذلك فهو بين النخلتين، وإن زاد على ذلك فليس للنخلة إلا ثلاثة أذرع وما بقي فهو لصاحب الأرض
وقضى موسى بن علي في رجل له في حائط رجل نخلة أو نخلتان أو ثلاث متفرقات في خلال نخل الرجل أن ليس لكل نخلة منهن إلا حوضها ثم رده عن ذلك علي بن عزرة، وقال لكل نخلة حصتها من الأرض يقاس بينها وبين كل نخلة تليها والنخلة العاضدية لها من خلفها من الخراب ذراعان بذراع وسط الناس، وقيل بذراع العمري وهو ذراع ونصف، وقيل لها ثلاثة أذرع وكذلك في الوجين ولا يكون لها في عمارة ولا في طريق والنخلة العاضدية إذا
31
-