الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦كانت على ساقية جائز فلها الوجين كله ما لم يقطع ما يقطع القياس، وإن كانت نخلة في أعلا الوجمين ونخلة في أسفله فالوجين ولو طال بينهما نصفان، وإذا كانت نخلة لرجل تقايس نخلة ايتيم أو مسجد أو غائب وليس له وكيل حاضر فله أن يقسم الأرض التي بينهما ويحتاط ويأخذ أرضه، وإن كانت نخلة تحتها قرين فالقياس يكون من أصل الكبيرة، وإن مات رب النخلة التي لها القرين بعد أن أثمر القرين فإن القياس يكون من القرين لأنه قد
صار نخلة بائنة.
وقال سعيد بن قريش في حفرة واحدة فيها أربع نخلات منهن واحدة للمسجد أنه يحكم في ذلك قدر الشركة إذا وقعت النخل والنخلة الوقيعة لها ثلاثة أذرع ما دار بها وليس لرب المال أن يفسل فيها ولا يحدث فيها حدثا ولا يزرع زرعا بدون إذن صاحبها إلا أن تكون النخلة وقيعة فيما مضى،، والأرض تزرع فإن لصاحب الأرض أن يتبع الأثر الذي كان قبله إذا لم يكن هو البائع لها، وإن وقعت الوقيعة فموضعها لرب الأرض وصرم الوقيعة إذا كان نابتا في الأرض فهو لرب الأرض، وإن كان نابتا في جذعها فهو لربها وعليه إخراجه كان صغيرا أو كبيرا وحد جذعها الظاهر من الأرض، وما كان من عروقها وكربها نابتا في الأرض فهو من أحكام الأرض، وإذا كانت لرجل في أرض آخر نخل وقائع فأراد أن يسقيهن ويجعل لهن آجلة فالنخل الوقائع يقتفا فيهن ما تقدم مما كانت عليه إن كانت تسقى سقيا سقيت، وإن كانت لا تسقى إلا في الزراعة وكانت الأرض تزرع في الثمار فأبى صاحب الأرض أن يزرعها خير بين أن يزرع الأرض كما كانت أو يدع صاحب النخل أن يسقيها وإذا ثبت سقيها ترك لها لمصالحها ثلاثة أذرع ما دار بها ما دامت قائمة،
32
-