كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧

وإن كانت هذه النخل في أرض لا تسقى لم يكن على صاحب الأرض أن يحدث عليه سقيا لم يكن وعلى صاحب الأرض أن يوصل صاحب النخلة إلى نباتها وجدادها وصلاحها ولصاحب النخلة الوقيعة أن يسجلها في أرض من كانت في أرضه إذا مالت، وأما البناء لها بالطين ففيه اختلاف، وإن مات رأس النخلة الوقيعة وبقي صرم في جذعها يغل فله تركها واستغلال الصرم الذي في حكمها وحكم الشجرة الوقيعة حكم النخلة والله أعلم

33

-