الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠وإن كانتا في وجين ساقية جائز وليس بينهما قاطع فلهما الوجين كله ولهما القياس من أعلا وأسفل وقول ليس لهما من أعلا وأسفل إلا ثلاثة أذرع: وإذا كان وجين بين ساقيتين وفيه نخلة في أعلاه أو أسفله أو وسطه وبينهما وبين الساقيتين أقل من ثلاثة أذرع فإن لها القياس من جانبي الوجين مما يلي الساقيتين لأنها عاضدية بينهما والساقية إذا كان في أحد وجينها أجالة وفي الوجين الآخر نخل تقايس أن الاجالة لا تقطع القياس إلا من الوجين الذي فيه والوجين الآخر فيه القياس حتى يلقاه ما يقطع القياس، وإذا كانت في الوجين نخلة لرجل وأجالة لآخر فالوجين كله للنخلة ولا شيء لرب الاجالة لأن الاجالة تقطع القياس وليس لها قياس.
•
وقال أبو سعيد في صرمة نبتت على وجين ساقية وأعلا منها نخلة لرجل فإن كانت الصرمة صارت بحال ما يصلح للفسالة في نظر العدول فلها القياس، وما دامت في حد لا يصلح للفسالة فلا تقايس والنخلة العاضدية تسقى من الفلج إذا لم ينقصه سقيها ونخلة الصافية لها القياس فيما يثبت فيه القياس، وأما قلل النخل فقد قيل ليس لها من القياس ما للنخل ولو كانت مكان نخل متقدمة فليس لها إلا ثلاثة أذرع والله أعلم.
36
-