الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢لسطح بيته على ماله أو مالين أذن له فإذا جاء المطر تعدى الماء مال من المحدث إلى مال غيره فلا حجة على هذا المحدث للميزاب، وإذا مالت شجرة اليتيم على مال رجل أو منزله احتج على وصيه أو وكيله، وإن لم يكن له وصيّ ولا وكيل فللرجل صرف ذلك عن ماله ومنزله على ما يجب له عند حكام المسلمين عند عدم الحاكم، وإن قطع شيئا من شجرة مما له قيمة فعليه حفظه، ومن غرس في ماله غرسا ومال على صافية أو طريق أو مالك احد فعليه صرفه ولو لم يطلب إليه ذلك، وإن كان الحدث من غيره بدون أمره فحتى يحتج عليه في صرفه، وإن أراد سفرا بعيدا أو حضره الموت فعليه الاشهاد بصرف ما تولد من المضرة من حدثه، وإن فسل في ماله وترك الفسح الشرعي فلا وصية عليه ولا إشهاد، وإن باعه أو وهبه وأزاله إلى شريكه فلا عليه فيما زاد من بعد، وعلى من في يده أن يقوم بما عليه فيه، وإن غاب وعلم بتولد المضرة فعليه أن يأمر بصرفها إن قدر على ذلك وليس عليه أن يسأل ذلك إلا أن عن مال فسله على صافية أو معه و من
أناف
يصح
من
مال مسجد فليصرفه ولو كانت في أيدي الجبابرة، وإن مالت شجرة على مال رجل وكانت من ذوات الثمار كالسدر والتين والليمون فلا يحل له ثمرة ما من الأغصان وكذلك إن مالت على الطريق فلا يحل لأحد من الفقراء أن يأخذ من ثمرتها إلا بإذن أهلها، وإن مال خوص النخلة أو أغصان الشجرة على مال أحد وطلب صرفه فتؤخذ رمح أو خشبة طويلة ثم يمضي على حد مال الطالب ويرفع الخشبة فما سدعها فليقطع، وإن كان رأس النخلة مائلا جعل حبل في حجر ثم ربط في قمة النخلة فإذا سقط الحجر في أرض الرجل قطعت النخلة وكذا إن مالت على الطريق، وقد تكون النخلة مخوفة على المنازل والأموال والطرق والمساجد ولو لم تدخل فيها فتلك لا تقطع إلا ان
38
-