كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٤

المشتري لم يعلم أن الشجرة مضرة عليه، وإذا كانت نخلة لرجل مخوفة على مال قوم فعلى صاحبها أن يقطعها وليس له أن يسجلها في أرض القوم إلا

برأيهم والله أعلم

40