كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦

وأما الطريق المقطوع: فهو الذي لا ينفذ إلى طريق جائز أو إلى خراب من ظاهر أو واد أو شرحة فهذا المقطوع ويكون جائزا في حكم الجوائز إذا كان إلى خمسة أموال أو بيوت، ويكون حملانا إذا كان إلى مالين

أو ثلاثة

وأما المرفوع: فهو إذا صح أن أهل هذه المنازل أو الأموال أخرجوه لهم لمنافعهم كانت الأموال والمنازل قليلة أو كثيرة وليس لأحد أن يحدث فيه حدثا إلا بإذنهم إن لم يكن فيهم غائب ولا يتيم وذرعها على ما وضعوها من قليل أو كثير

وأما الحملان فهي التي تكون لثلاثة أموال أو بيوت فأقل فالتي للبيوت ذرعها أربعة أذرع والتي للأموال ثلاثة أذرع وطريق تابع الماء ذراعان،

وقيل ذراع والله أعلم.

-