الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٧باب الأحكام في الطريق
وفي رجل له منزل في مال رجل والمنزل له رسم طريق وصاحبه يدعي
طريقه في مال ذلك الرجل وصاحب المال ينكر الطريق
قال الشيخ خميس فالبينة في هذا على صاحب البيت أن له طريقا على صاحب المال في ماله فإن لم تصح له بينة وأراد يمين صاحب المال فله عليه اليمين، وإذا لم يدع صاحب البيت طريقا وطلب أن يخرج له طريقا إلى منزله حكم له عليه بطريق بقيمة العدول من أقرب المواضع إليه، وإذا كان لرجل باب في داره إلى دار رجل آخر فأراد أن يمر من داره من ذلك الباب فأبى صاحب الدار فلا يحكم لرب الباب على صاحب الدار بطريق لأجل الباب ولا حكم للباب في الطريق إلا أن تصح لرب الباب بينة أن له طريقا على رب الدار، وإن جاء بشاهدين أنه كان يمر في هذه الدار من هذا البيت فإنه لا يستحق بهذه الشهادة شيئا إلا أن يشهدا أن له طريقا ثابتا، ولو لم يخد الطريق وطرق المنازل أربعة أذرع، وإن أقر في بيته بطريق حملان فلا تثبت له طريق أصل وهو كما أقر له به إلا أن تشهد بينة بالأصل، وإن صح أن والد هذا أو من اشترى منه هذا المال كان يسلك على هذا وهذا لا يغير عليه ثبت عليه ذلك ولو لم يكن يدعي ذلك دعوى، ومالم يمت السالك فلا تثبت حجة الطريق وكذلك القول في المسقا، وإن مات السالك وادعى هذا المدعي مع فعله في السلوك وهو لا يغير ذلك ولا ينكر عليه، فإن ذلك
43
-