كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٨

يثبت كانت دعواه أنه له أو وهب له أو بايعه أو أقر له به أو شيئا من وجوه الحق ولم يغير عليه ثبت عليه، ومن اشترى أرضا أو منزلا أو مالا وله طريق معروف أن للمشتري أن يتطرق لذلك على سبيل ما أدركت الطريق ولو لم يشترط عند البيع طريقا، وقيل لا تثبت له الطريق إلا بالشرط عند البيع وكذلك المسقا، فإن اختلفا في ذلك وكان ضرر على المشتري في قطع الطريق أو على البائع في إثباتها انتقض البيع إلا إن تتامما على ذلك وليس لأحد أن يفتح إلى طريق الحملان بابا إلا بإذن أهل البيت والذين اقتسموا بستانا بينهم وأفردوا لكل واحد منهم طريقا معروفا عند القسمة فأراد بعضهم أن يفتح على طريق الآخر أجالة فليس له ذلك إذا لم يكن له من قبل ولم يشترط عند

يخرج

القسم، ورجل مدخل بيته من باب ويمر على بيت رجل آخر فطلب المار من الممرور عليه أن له أربعة أذرع لممره، فقال اجعل لك مثل هذا الباب الذي يدخلان منه والباب عرضه ثلاثة أذرع، فإذا صح له بينة بثبوت الطريق إلى منزله أخرج له أربعة أذرع، وإن كان الباب دون ذلك أو أكثر، وإذا صح أن رجلا كان يسلك في أرض رجل إلى ماله أو منزله أو إلى المسجد إلى أن مات فطلب ورثته أن يسلكوا حيث كان يسلك والدهم فلهم ذلك فإن صح لهم بينة بطريق معروف فهو في مكانه، وإن شهدوا بالمسلك ولم يحدوا الطريق فعلى رب الأرض أن يخرج لهم مسلكا حيث شاء من أرضه بلا مضرة عليه ولا على أهل المسلك

وفي رجل له نخلة في منزل رجل، والنخلة تحتاج إلى نبات وصلاح وحصاد، فطلب صاحب النخلة طريقا إلى نخلته وأنكر صاحب البيت الطريق، فإن كانت لهذه النخلة سنة معروفة قد جرت عليها فحكمها على ما

-

44

-