كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩

كانت عليه، وإن لم يعرف لها سبيل فعلى مدعي الطريق البينة، فإن لم تكن له فلا يمنع من الوصول إلى القيام بثمرة نخله، فإن شاء رب البيت فليوصله إلى ذلك، وإن شاء فليقم له بذلك، وكذلك الحكم في المسقا، وإن أقر صاحب المال للنخلة بمسقا وأنكر الطريق ولا يصل صاحب النخلة إلى نخلته مر في ساقيته إلى نخلته وقيل يكون له ذلك بالثمن

بحيلة

قال الشيخ خميس والذي عندنا ورأيناه من رأي الفقهاء، أن من كانت له أرض بين أرضين معمورة وضل طريقها فإذا صح ذلك فإنه يحكم له بطريق يأخذه بثمنه من الأرض التي تواليه ثم التي تواليه إلى أن يخرج إلى أرضه من الطريق، فإن كان يدعي طريقه في أرض معروفة أو لم تكن طريق من الأصل فلا يحكم له بطريق على الناس ويطلب طريقه إلى من حال بينه وبينها

قطعة

ماله

ومن له مسقا في أرض رجل فطلب إليه طريقا لسماده وحمل ثمرته على الحمير فلا يحكم له بأكثر من ذراعين طريق التابع وليحمل سماده على رؤس الأجراء والعمال، ومن باع من بين قطع ولم يشرط لها طريقا ولا مسقا فقيل أن البيع تام وتشرب من حيث كانت تشرب، فإن كان الأول يفجر لها من أرضه من غير موضع معروف، فإن لها أن تسقى كما كانت، فإن كان سقيها من قبل من ثلاثة أو أربعة مواضع فهي للمشتري بحالها ويسقيها من حيث أحب من تلك المواضع ولا يقطع عليه البواقي

وأما الطريق فإن كان للأرض طريق فيما مضى فهي بحالها، وإن كانت لا طريق لها فلم نقل فيها شيئا، وإن كان لرجل طريق تابع في مال

45

-