الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٦فيكون على جميع من حضر الحرب، ومن أخذ من الطريق شيئا يسيرا وزاد من الجانب الآخر مثل ذلك أو أكثر منه فقيل يجوز، وقيل لا والطرق التي تكون في الأودية التي في القرى تستطيل طولا وعرضا إلا أنها غير ثابتة في موضع معروف فمن أراد التطرق اعترض الوادي ومشى فيه وربما في بعض المواضع طريق مأثور، وفي بعض المواضع لا تستقر ولا يستقر المجيء والذهاب في موضع معروف فالذي نقول أن مثل هذا كله يكون طريقا ولا يجوز أن يحدث فيه حدث يضر بالماشي في هذه الأودية وما لا يجوز من الحدث في الطريق لا يجوز في مثل هذا
قال أبو الحواري أن وادي كلبوه بنزوى كله طريق وكذلك حكم الظهر ان التي تكون حول القرية ولا يكون فيها طريق معروف الاكل من أراد أن يجيء او يذهب اعترض ناحية وسلك فيها وربما كانت طرق كثيرة تبين في بعض المواضع وتخفي في بعض، وإن وقع لأحد جدار في الطريق فلا بأس بالمرور فوقه، وإن علق منه تراب فلا ضمان فيه وهو بمنزلة الطريق في الاباحة ومن أشار على أحد أن يعمل شيئا يلزم صرفه عن الطريق فعليه التوبة وإعلام من أشار عليه، وإن مات العامل بما أشار عليه هذا المشير فلا يجوز للمشير صرف ذلك إلا برأي الورثة لأن هذا قد ماتت حجته حتى يصح أنه باطل
والله أعلم.