الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٧باب في الانتفاع من الطرق وفي التخلص
من ضمانها
وعن أبي الحواري فيمن يحمل من الطريق ترابا يعفر به زرعا فلا بأس
إذا لم يضر بالطريق
لأنه
مجمع
وقال غيره أن التراب من الطريق كله محجور قليله وكثيره الناس وعليه صلاح الطريق وينفذ ما كان له قيمة من تراب أو غيره مما اكتسبه الطريق في صلاح الطريق، وقيل يؤخذ من الطريق ما كان أخذه صلاحا لها ولا تبعة فيه ويؤخذ من تراب الطريق ما يستبرى به من البول والغائط ولما يتخلص به المعدم من التراب من الضمان الذي يلزمه من أرض الناس مما ليس فيه مضرة على الطريق، ومن أخذ من الطريق ما يلزم فيه الضمان فخلاصه أن يضع في الطريق مثل ما أخذ ويصلحها مثل ما كانت والطريق غير الجائز حكمها حكم الأملاك المربوبة لا يجوز تناول شيء منها إلا بإذن أهلها، ومن زرع في طريق بسبب فله بذره وعناؤه، وما بقي يجعله في مصالح الطريق، وإن زرع فيها على علم أنها طريق وتعمد فإن كل شيء أصاب منها جعله في مصالح الطريق إذا كانت جائزا، وإن لم يمكنه إنفاذه في مصالح الطريق لعدم منه وعدم حاجة الطريق أو منع خوف أو سبب من الأسباب أوصى به للطريق حيث ما يصل من الموضع الذي لزمه منه الضمان، وإن كانت هذه الطريق تكتنفها أموال الناس لم يجعل إلا في
03
-
-