الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٩ومن جدد قنطرة قديمة كما كانت في الطريق فتلف فيها أحد فلا ضمان عليه إذا جددها كما كانت، وإن زاد فيها أو نقص فما تلف بها فعليه ضمانه، ومن أوقف بهيمة في الطريق فضامن لما أصابت بمقدم أو مؤخر وكذلك إن وقف هو لغير معنى فأصاب إنسانا فعليه الضمان، وإن وقف في حاجة يقضيها أو من عياء ولم يقعد قعود المتمكن وهو ينوي أن يمر ولا يقعد فلا ضمان عليه كان هو السادع أو المسدوع وإذا تسادع الماشيان فهما ضامنان لما أصاب كل واحد منهما صاحبه، ومن مال له جدار على الطريق فصرع إنسانا لم يضمن إلا إن تقدم عليه في صرفه فلم يصرفه وكان مخوفا وكذلك النخلة أو الشجرة
،
قال الشيخ خميس: وقال مخالفونا أن في ذلك الضمان تقدم على
المالك أو لم يتقدم عليه
قال: وقال بعضهم لا شيء فيه ولو تقدم على ربه في إزالته، قال وأجمعوا أنه لا قود في ذلك ولا قصاص، ومن تقدم عليه في حائط مائل فلم ينقضه حتى باعه فقد خرج من الضمان ولا ضمان على المشتري حتى يتقدم عليه بعد الشراء، وقيل الضمان على البائع والحائط إذا كان طويلا فوهى بعضه فوقع كله بعد ما تقدم عليه فيما وهي فقيل عليه ضمان ما أصاب الواهي فقط، وقيل ضمان ما أصاب الجميع لأنه حائط واحد، وإذا كانت الدار هنا في يد رجل فوهى منها شيء فتقدم على المرتهن فلا ضمان عليه فيما أصاب منها لأنه لا يملك نقض ذلك ولا ضمان على الراهن لم يتقدم عليه، ومن وضع على حائطه أو في ملكه شيئا فوقع فأصاب
لأنه