كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٠

نفسا أو مالا فلا ضمان فيه والمسلم والذمي في الضمان في هذا سواء، والساكن بالأجر والمستعير لا ضمان عليهما ولو تقدم عليهما، وإذا تقدم على وصي اليتيم في نقض حائطه فلم ينقضه فقيل ما أصاب بعد ذلك في مال اليتيم، وقيل ليس التقدم على الوصي حجة على مال اليتيم.

ووقف ابن محبوب عن هذه المسئلة ووالد الصبي بمنزلة الوصي فالحائط إذا كان بين شركاء فتقدم على بعضهم فيلزم الذي تقدم عليه بقدر حصته، وقيل لا يلزمه لأنه لا يقدر على نقضه والله أعلم

-