كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٢

أرض غيره ولا يشرف منه على من تحته ولا يجوز لأحد أن يفتح كوة للروح إلى بستان لغيره إن كان مما يسكن ولا بأس بالفتح إلى غير المسكون ما لم يضر، وإذا كان أربعة أبواب فأكثر في طريق جائز فيجوز لمن أراد أن يفتح فيه بابا في أرضه بغير ضرر على أحد ولا تدرك فيه شفعة بالطريق، ومن

أحدث منزلا على الطريق وأحدث فيه ميزابا أو كانت أرض المنزل خافقة ماء الميزاب أو الغيث على الطريق أو ماء البئر فهذا كله فكسبها حتى رجع حدث مزال، وإن ادعى أن هذا المنزل كان مبنيا قديما وميزابه كان إلى الطريق فعليه البينة وإلا أزال حدثه، وإن أقام بينة على الميزاب فلا يجوز له أن يسوق إليه مجرى سطح منزل آخر وله تجديد الميزاب كلما رث في مكانه الأول بطول الميزاب وعرضه، وإن بنا على سطحه غرفة جعل ميزابها حيث كان الأول أو صرفه عن الطريق، ومن بنى إلى جانب أرض خراب والناس يمرون فيها، وفيها طريق ثابت ثم عمر هذا الخراب وأخرجت الطريق إلى جانب هذا المنزل بعد ما جعل هذا ميزابه على الطريق التي أخرجها صاحب الأرض أرضه فعليه إزالة هذا الحدث ولا مخرج له من أمرين، أما إحداثه في

من

الطريق، وإما على أرض غيره، قيل والمجاري والميازيب تثبت في الأرض الخراب وأما فتح الأبواب فلا يجوز إلى أرض غير رب المنزل أو من يأذن له

قال الشيخ خميس وفرق من فرق من المسلمين بين الكمام بالشوك والميزاب فقالوا أن من كان له جدار على الطريق وأدرك عليه كماما ولم يصح بطلان حدثه ووقع الجدار فجائز له تجديد الجدار لا تجديد الكمام والميزاب جائز تجديده على ما كان أولا لأن ترك الكمام لا مضرة فيه والميزاب إذا عطل خيف المضرة على المنزل، ومن له مسيل ماء في قناة فليس له أن يجعله ميزابا

-

-