كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٤

جدار رفعه قامة وبسطة وليس له باب إلى الطريق لم يحكم بإزالته إلا أن تتولد منه رائحة تؤذي فعلى صاحبه أن يزيل الرائحة، وإن كان بابه إلى الطريق أخذ صاحبه بسد الباب إذا كان قريبا من الطريق، وقيل إذا كان أقل من خمسة عشر ذراعا، وإذا أذى المسجد أزيل الخلاء كان قديما أو حديثا إلا أن يصح انه قبل المسجد

قال أبو سعيد يجوز لمن أراد أن يحدث كنيفا في ماله بجنب الطريق إذا بنى عليه جدارا مقدار البسطة وليس له أن يجعل في الجدار كوا فيما دون البسطة ولا أن يفتح بابا إلى الطريق لاخراج السماد ويحكم عليه أن يسده

سدا لا يفتحه أبدا فإن حدثت من الكنيف رائحة أمر بدفنها لئلا تؤذي المار

وإن أدرك للمكنيف باب إلى الطريق وقد مات محدثه ترك بحاله إلا أن تحدث منه رائحة فيزيل الرائحة أو يسد الباب، وإذا كان منزل فيه مصلى وأراد جاره الذي في قبلة المصلى أن يحدث كنيفا فليفسح خمسة عشر ذراعا عن مصلى جاره أو يجعل جدارين بينه وبينهما فرجة، وإن كان الكنيف قبل المصلى فعلى صاحب المصلى أن يفسح أو يجعل سترتين بينهما فرجة والله أعلم

،

:

-