الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧١باب الحظ
ـــــار
وعن أرض بين قوم أراد بعضهم أن يحظر وكره الآخرون فإن كانت الأرض مشاعة فعليهم أن يحظروا جميعا، وإن كان كل واحد يعرف قطعته فليحظر من أراد على أرضه ولا يجبر الآخر. وأما الشوافة فإن كانت أرضه وسط الزراعة فعليه من الشوافة بقدر أرضه، وإن كانت ناحية من الأرض فليس عليه جبر والحظار لا يثبت اليد ولا يزيل الموات عن حكمه والخلف في الجدار في الموات، أما الجدار والحظار في الأموال فيوجد أنه يد إذا كان محاط به على مال أو أرض معمورة، وفي الخرابات والقفار ليسا بيد والجدار إذا كان على الطريق لا يجوز تكميمه بالشوك ولو ارتفع لأنه تحدث منه المضرة على الطريق ولا يكون مثل ما أناف الأشجار، وإن أدرك الكمام وقد من مات محدثه فثابت حتى يصح باطله، وإن وقع الجدار لم يجز للوارث تجديد الكمام كما كان، وإن جدده حكم بصرفه والله أعلم
وفي رجلين بينهما دار العلو لواحد والسفل لواحد فانهدم السفل والعلو فطلب صاحب العلو إلى صاحب السفل أن يبني ما كان له حتى يبني هو علوه فإن ذلك لازم له ويؤخذ به فإن لم يقدر على ذلك فلصاحب العلو أن يبنيه وله غلته حتى يستوفي ما غرم، وإن سلم صاحب الأسفل ماغرم دفع له أسفله والله أعلم
670
-