كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٢

أن

باب في الرحي والتنور والحداد والصفار

أحدث تنورا بجنب الطريق وأذى الناس بدخانه ولهبه وبانت منه ومن المضرة أزيل ذلك ولو كان قديما، وإن لم تبن منه مضرة فلا يمنع الناس من الانتفاع بأموالهم، ومن له تنور قرب عريش جاره أو جداره وكان في الاعتبار أنه مضر بالعريش أو الجدار أزيل ولو كان قبل العريش أو الجدار، وإن لم يصرفه وتولد شيء من المضرة فهو ضامن وقول ولو لم يطلب إليه صرفه والرحي الطاحونة إذا كانت بين شركاء فيهم الغائب واليتيم والمرأة وتحتاج إلى الصلاح فلمن قام من الشركاء بصلاحها أن يحتج على من قدر على الحجة عليه فإن أجابوا قام كل واحد بقدر نصيبه، وإن لم يقدر على الحجة عليهم أو كرهوا يقوموا فللقائم أن يعمرها ويستعملها بقدر ما غرم فإذا استوفى ذلك فله أن يستعمل حصته منها ويترك حصة شركاءه كالنهر إذا كان منكسرا في واد فأراد له فيه حصة أن يسقي بقدر حصته ثم يرده إلى حيث وجده، وإن استعمل الرحي وحفظ حصة شركاءه فله ذلك، ومن اشترى ماء من الفلج الذي يستعمل للرحي فله أن يرفعه حيث أراد ولا يجبر أن يحدره إلى موضع الرحي ويجوز الطحن على رحي اليتيم كالبالغ إذا كان متعارفا في الاباحة، وقيل لا إلا إن كان صلاحا لها اتخذ في بيته فتأذى منها جيرانه نظر العدول فإن تبين منها ضرر على جيرانه صرف الأذى ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام وما يوجد من الحب في الرحي بعد الطحن فقول جائز أخذه على حكم العادة والتعارف بين الناس إلا أن يوجد أكثر مما جرت به العادة، وقيل

من

، ومن رحي

-