الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٣إن عزله الأخير فإذا فرغ تركه مكانه فهو أسلم وكلا القولين صواب، وإذا طلب بعض الشركاء في الرحي بيعها وأبى الآخرون فلا يجبرون على بيعها وتقسم الغلة ويكون إصلاحها من جميع الغلة والحداد والصائغ والصفار والنساج وغيرهم من أهل الصناعات إذا رفع عليهم جيرانهم وشكوا منهم الأذى نظر العدول فإن رأوا أذى صرف عنهم ولا يحمل الضرر على الجار والله
أعلم.
-
٢٬٠٩٨ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.