الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٤باب في الموات الذي يكون بين المنازل والأموال
وفي موات بين أرضين إحداهما أعلا من الأخرى وأراد أصحابهما عمارته فإن كان الموات متساندا فللعليا الثلثان وللسفلى الثلث، وقيل بالعكس، وقيل نصفان، وقيل للعليا ما استوى معها من الأرض وما لا تقوم إلا به وللسفلى كذلك والباقي نصفان وهو أكثر القول، وقيل هو موقوف متروك بحاله لا لهذا ولا لهذا، وإن نبتت نخلة أو شجرة فيه فحكمها على الاختلاف فيه، وإن اتفقا على قسمه فلا يتعرض لهما، وقيل من ادعاه منهما أو كلاهما يدعا عليه بالبينة فمن أتى ببينة وإلا فهو بحاله وكذلك إن كان هذا الخراب بين منزل رجل ومال آخر فقيل أنه لرب الجدار، وقيل لرب الأرض، وقيل نصفان، وقيل متروك بجماله، وإن كان خراب يفضي إلى الأودية أو الجبال أو الظهران فكل مال أولى بما يليه من الخراب الذي لم يتقدم
فيه عمار لأحد ولا يد والله أعلم
V.
-
٢٬٠٩٩ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.