الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٦وإن تتامما على شيء مما فيه الجهالة فهو تام، وإن نبت شيء من النواشي في أرض المفاسلة فللفاسل حصته منها إذا وقعت في الأرض التي تصح له بالقسم وإن شرط الفاسل على صاحب الأرض مأكلة الأرض إلى أن تحمل النخل فهذا شرط مجهول لا يثبت إلا بالمتاممة، وإن جعل له مأكلتها سنين معروفة فله مأكلتها إلى تلك السنين والله أعلم
-
-
٢٬١٠١ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.