الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٨فالفسل
من
غرس في أرض أبيه بغير هبة له أو إقرار فهو وورثة أبيه فيها شرع، ومن عمر في مال زوجته ثم طلب منها عمارته فقيل ليس له ذلك إذا عمر على غير شرط، وقيل أن الزوجين إذا كان متفاوضين ففسل في مالها أو عمر والعمار والبناء لها والزوج بمنزلة من فسل بسبب وله الخيار إن شاء أخذ المرأة قيمة فسله وبناءه وما عنا، وإن شاء أخرج ذلك، وإن مات الزوج ولم يحاكمها فليس لورثته بعده شيء، والمال للورثة والقول في الأم كالقول في الزوجة، وقيل لا ومن ادعى أن أخته أقرت له بشيء من مالها معروف وبما فسل في مالها فأنكرته وأحضرت بينة أن هذه المواضع لها إلا أن أخاها فسلهن فعليها يمين أن هذه المواضيع لها ولا تعلم لأخيها فيها حقا مما يدعي فإن كان الأخ فسل ذلك برأيه دون رأيها وأقرت المرأة له بذلك كان الفسل للأخ والخيار للمرأة إن شاءت أخذت الفسل وردت عليه قيمته، وإن شاءت أمرته يقلع فسله من أرضها، وإن كان فسل برأيها وأقرت بذلك وقالت أنه فسل على شرط بينهما وأنكر هو ذلك كان الخيار له إن شاء أخرج فسله من أرضها، وإن علق به شيء من التراب رد مثله، وإن شاء أخذ منها قيمة فسله يوم الحكم، وإن ردت إليه اليمين حلف أن هذه الأرض له بإقرارها له بها وما يعلم أن لها فيها حقا بعد الاقرار وفي رجل غاب فتوقع رجل على منزله فسكنه وعلى ماله فزرعه وأكله سنين ثم قدم الغائب فأراد أن يأخذ ماله فحال هذا المتوقع بينه وبين ذلك فقال من كان في يده شيء فهو أولى به فإن أقام الغائب بينة أن هذا المال له فهو أولى به، وإن أقام الذي في يده بينة أن هذا المال له كان ذو اليد أولى به، وإن أقام الغائب بينة أن هذا المال له وأقام الذي في يده المال البيئة بالمأكلة كان الذي أقام البينة أن المال له أولى
وبيته
74