كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٩

إلا أن تشهد البينة أنه يأكله بعلم من هذا الغائب ويدعيه له ولا يغير هذا

الغائب ولا ينكر فذو اليد على هذه الصفة أولى

وعن أبي الحواري في رجل فسل أرض رجل حاضر ثم ادعى الفسل وأحضر البينة أنهم رأوه يفسل هذا الفسل فإن لصاحب الفسل فسله ولصاحب الأرض الخيار إن شاء أعطاه قيمة فسله، وإن شاء تركه يقلعه.

وقال الأزهر إذا فسل الرجل على رجل أو بنا عليه فهو بمنزلة الادعاء، وقيل لا إلا أن يموت المحدث أو المحدث عليه، وقيل موت المحدث عليه لا يكون حجة على ورثته ما دام المحدث حيا، وإن مات المحدث فلورثته الحجة على المحدث عليه أو ورثته، وإذا صح أن هذا الرجل كان يأكل هذا المال أو يثمره أو يغرسه أو يعمره أن ذلك يدله، وأما إذا صح أن ذلك يدله، وأما إذا صح أنه كان يعمله لم يكن

ذلك يداله

قال محمد بن محبوب من فسل في أرض رجل بإذنه فللفاسل الخيار إن شاء أخذ فسله، وإن شاء أخذ قيمته، وإن فسل بغير إذنه فالخيار لرب الأرض إن شاء أخذ الفسل بالقيمة، وإن شاء أمر الفاسل بقلعه، وإن فسل بجهالة أو سبب يرى أنها له ثم استبان أنها لغيره واستحقت منه أخرج صرمه ما أمكن له قلعه ويرد ترابا حتى تستوي له أرضه، وإن لم يمكن له إخراجه كان له مكان الصرمة صرمة وما أنفق عليه وعنا ومن قلع صرمة بينه وبين يتيم وفسلها في أرضه فلليتيم سهمه في النخلة لأنها قائمة العين، ومن زرع في أرض غيره بلا إذنه ولا منحة ولا قعادة ولا سبب أو بنا أو فسل فهذا

--

Yo

-