كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨١

باب في الفلوات والصحاري والانتفاع منها

يوجد عن مجاهد عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله الله

أخرج فناد الله لا

من

من

رسول الله الله

لعن من قطع سدرة

•

لعنه فهو

قال أبو معاوية ما قال رسول الله الله فهو حق، ومن ملعون، فإن كان قال ذلك رسول الله لعل الله فهو عندنا فيمن قطع سدر

الناس بغير رأيهم وتعدى عليهم وظلمهم فهو ملعون وهذا موافق لكتاب الله

وقيل أنه السدر الذي يكون في الموات غير مربوب وينتفع به الضعفاء

•

قال الشيخ خميس وهذا القول معي أقرب المعنى نهي النبي علي الله عن

قطع السدر، وأما قول من قال أن هذا النهي في سدره مخصوصة فلا يسوغ معنا لأن هذا اللفظ عام قال والذي ذهبنا إليه من صحة اختيارنا القول الذي قالوا أنه السدر الذي غير مربوبمل روى سعيد بن محرز عن محمد بن هاشم أن المنير بن النير نزل على هاشم بن غيلان وكان هاشم يقطع لجمل منير السدر ويقول منير للقاطع أكثر فقال محمد بن هاشم أو غيره أو ليس يكره قطع السدر فقال إنما يكره ما خرج من السدر، وأما ملك الناس فلا.

قال الشيخ خميس فدل هذا على صحة ما ذهبنا إليه ولو كان النهي واقعا على قطع سدرة مخصوصة أو عن جميع السدر لكان النخل وغيرها من

-

YY

-