الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٥رده إلى الأرض التي من قبل كان يجري فيها، وإنما السيول مأمورة مسيرة مقهورة من قبل الله فحيث أنتحت لم يحل بينها وبين طريقها ولكن تترك بحالها على ما جرت عليه من ضرر أو نفع، وإذا حفرت وأضرت أحدا فأراد دفن ما حفرت أو حفر ما دفنت من أرضه فذلك له ولا يحال بينه وبين ذلك، وإن كانت إنما انتحت بدفن أو حفر من أحد وكان حيا فعليه رد حدثه ورد مجرى السيل على ما كان عليه من قبل، وإن كان المحدث قد مات فلا نرى ردها وهي بحالها كما عليه، وإن لم يطلب ذلك إليه حتى مات لم يلزم ورثته رد، ومن جاء إلى شرجة مسيلة البلد فحفر فيها طوبا وفسل فيها وزرع فلا يجوز ذلك، وذلك للفقراء والشجر اليابس في الحرم
حدثه
قال أبو عيسى الخراساني لا يحطب منه إلا ما كان واقعا في أصله، ومن حطب منه لم يكن عليه فداء.
وقال بشير من حمل من تراب الوادي شيئا فلا عليه ما لم يجرح الوادي ولا يجوز أن تزرع أرض الأودية التي في القرى
•
أما الخارجة التي لا عمران فيها لأحد فيجوز زرعها وثمرة النخل التي في الأودية بين القرى فهى للفقراء، والخارجة عن القرى فهي لمن انتفع بها من غني أو فقير والنخل الذي في الطريق ثمرته للفقراء وما ينبت في الوادي وهو في أيدي قوم يستغلونه ويدعونه وهو في الوادي الجاري فإنه للفقراء، ومن انتفع به من الأغنياء أعطى الفقراء قيمته
- A
--