كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٨

له فهي

وقال أبو محمد روي عن النبي عل الله أنه قال: من أحيا أرضا ميتة

، ومن

اصطاد صيدا فهو له فهذا الخبر يعم كل صائد ومحيي أرض

ميتة ولم يخص مسلما

من

کافر

•

وقال الشافعي إن اصطاد الذمي صيدا فهو له وأحق به وإن أحيا أرضا ميتة أخذت منه، ومن قطع من الأشجار ذوات السوق المتخذة للمستظل والنزول وليس هو بمربوب فعليه التوبة والاستغفار ولا غرم فيه لأن الأصل غير محجور بمعنى الملك، وإنما يمنع الضرر، وفي جناة فيها عمار ولا يعرف من عمرها فهي ممنوعة حتى تصح لمن هي، وإن لم يكن فيها أثر عمار فهي لمن سبق إليها، وقيل أنها لأهل الأموال المشتملة عليها، وقيل أنها رم لأهل البلد، وقول أنها تترك بحالها والجدار إذا أحيط به على موات فإنه يد وقيل لا يكون يدا إلا في موضعه الذي قام عليه ما دام قائما فإذا خرب وذهب رجع موضعه مواتا

•

وأما الحظار فلا يكون يدا ولا يزيل الموات عن حكمه والخراب بين العمارين، قيل هو للعمارين، وقيل لأهل العمارة عمارتهم والموات الله ولا بأس على من انتفع به ما لم تكن مضرة على غيره ولا تصح لأحد فيه دعوى إلا ببينة وكذلك الخراب بين القريتين

ويوجد

وقيل عن أبي عبد الله أن لأهل البلد أن يمنعوا ما وطئ كراعهم أنه بمنزلة الرم وعن محمد بن موسى أن من وجد في أرضه بئرا مغماة

فليس له أن يتعرض لها ولو كانت في أرض مباحة مثل ظاهر أو غيره ليس

بمربوب فهي على حالها لا يتعرض لها لأن ذلك دليل على الاثارة

•

84

-