الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٩أن قال الشيخ خميس معي من وجد بئرا في أرضه التي هي ملك له
أن لا بأس عليه في الانتفاع بها كمثل النهر ومن وجد حجارة مديرة بمكان مما يدل أنه ملك فلا يجوز التصرف فيه، ومن بنى بناء أو أثر أثرا في أرض موات أو جبل فأما الموات فيثبت ملكا له ولورثته من بعده، وأما الجبل فله سكنه ما دام قائما فإن انهدم البناء أو مات بانيه لم يكن لورثته من بعده إلا البناء.
وأما أصل الجبل فلا يملك، ومن جاء إلى أرض ميتة وسحقها وهاسها وحفر فيها بئرا إلى أن قارب الماء وتركها ثم جاء آخر قامها البئر وزجرها وسقى الأرض فالأرض لمن سقاها وللأول أجره وعناءه وغرامته والبئر قيل لمن أمهاها وللأول ما عنا وغرم، وقيل هي للأول والثاني كالمتطوع عليه بخدمتها إذا لم تقم عليه حجة تزيل حكمها عن الأول
وأما الجبال فلا ملك فيها لأحد وما نبت فيها جائز أكله للغني والفقير وتخرج منها الأشجار والثمار والحجارة والملح وما احتيج إليه منها، ومن عمر فيها شيئا وصار له فيه يد مثل بناء أو ساقية أو حفر عين أو معدن قد اتخذه لنفسه يخرج منه الجواهر فذلك له وليس لأحد
منعه
والله أعلم.
-
- 10.
-