الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٤وإنما يدفع إليهم تمرا بعينه إذا كان فيه تمر وللمسافر إذا مر على نخلة السبيل
أن
ولم
يصلح
يسم
نعله من خوصها.
ومن قال ماله في السبيل إن فعل كذا فذلك مجهول لا يثبت وعليه الكفارة ولا يجوز أن تحفر في أرض السبيل أطوى ومن قال نخلتي هذه صدقة بها للفقراء فقول لا شيء بذلك وقول تخرج قيمتها صدقة للفقراء وكذلك إن قال في عبده ولا يشتري من مال السبيل السلاح ولا ينفذ في جهاد العدو ولا في حج ولا مسجد، ومن قال إذا مت فقطعتي التي بمكان كذا في سبيل الله ثم احتاج إلى بيعها فله بيعها وأكل ثمنها، وإن مات وهي له كانت على قول مسبح من الثلث وعلى قول هاشم وقياس قول موسى أنها من رأس المال والوقف للمساجد والمساكين وابن السبيل يكون أمره إلى الحاكم دون الأوصياء إلا أن يكون الموصي جعل ذلك في أيدي الأوصياء، ومن أراد يجعل نخلة للسبيل أو للمسجد فإنه يقول جعلت النخلة التي في موضع كذا وقفا على المسجد الفلاني، وإن قال هذه النخلة لمسجد فلان أو بني للجامع ثبت ذلك وجائز لمن قدر على استخراج وقف من يد خائن أخذه منه ودفعه في موضعه من مسجد أو سبيل أو فقراء ولو جعله السلطان في يد الخائن، وإن كان لأحد لأحد من الناس كغائب أو يتم فما أحب التعرض له لأن، السلطان ولي من لا ولي له وله أن يطلع السلطان على خيانة الذي هو في يده حتى ينزعه منه ويدفعه في موضعه أو في يد أمين إذا لم يخف من السلطان أن يجاوز الحد في عقوبته ولا يجوز القياض بالوقوف في الحكم لأنه لا يؤمن الدرك وانقلاب الأزمنة وبعض أجاز ذلك على نظر الصلاح ولا. يستعمل على الوقف من عرف بالخيانة إلا أن يكون عليه قائم ثقة والله أعلم.
90
-