كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٧

قال القطب رحمه الله: قال أبو سعيد وإذا لم يعلم أنه منه جاز على كل حال وكذا غير المعلم إذا مد له يده باليسير من نحو فاكهة وعلم أنه يفرح إذا قبض منه يجوز له أخذه منه على اعتقاد أنه يكافيه وهل تصح الهبة لغير الثواب بلا قبول وقبض مطلقا

قال القطب رحمه الله وهو مشهور المالكية وقالوا تبطل إن لم يقبضها الموهوب له حتى وهبها الواهب لغيره وقبضها الثاني وهو قول أشهب ومحمد وابن القاسم قال وعنه أنها للأول قال، قال محمد وليس بشيء فالحائز أولى وكذلك قال المرداوي من الحنابلة تصح وتملك بمجرد العقد في غير الأب وفي الأب قال وهذا قول داود بن علي كسائر الصدقات أو تصح بالقبض والقبول لا بدونهما أو بدون أحدهما

،

قال رحمه الله وبه قال الكوفيون وجمهور الأمة والشافعي أو تصح

بالقبول فقط وهو قول علي وابن مسعود والربيع في غير الأب وهو المختار كما أن

البيع يصح بلا قبض، أما في هبة الأب لولده فالمختار اشتراط القبض

•

قال القطب رحمه الله وذكر قومنا أن أعطى ابنه أو بنته عند

من

التزوج شيئا لم يحتج للقبض فإن مات ابنه أو بنته أخذ منه وارثه لأنه لما انعقد عليه النكاح صار كالبيع، قال وقيل لا تصح إلا بقبض، قال وعلى اشتراط القبض لا يصح هبة الأب لولده للتسمية لعدم القبض فيها إلا إن كان الباقي للولد

93

-