كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٩

الموهوب مع قبوله قبض لأن التخلية قبض وقبض الأصل تخلية وجازت الهبة

في كل ما جاز بيعه بلا عكس الجواز هبة المجهول عند كثير دون بيعه

بن محمد بن بكر رحم بكر رحمهم الله والهبة

قال رحمه الله: قال الشيخ أحمد إنما تجوز للاحياء فقط والتبرية والترك ونزع التباعات تجوز، وأن للأموات ولا تجوز هبة مجهول ولا الجهول وجوزت في كل ذلك إذا تبينت صفتها أو إسمها ولو كان الشيء مجهولا وجاز الصداق والوصية فيه، وقيل بإبطال الصداق فيه كالهبة وجازت في التسمية والكل، وإن وهب له كذا من غنمه أو دنانيره فله العدد لا الزيادة والنمو ويلحق ما نقص من العدد ولا شيء عليه من الحقوق والزكاة، وقيل له الزيادة والنماء بقدر عدده، وإن نقص لحقه النقص، وكان شريكا ولزمه الحقوق وصح عود الوالد في الهبة وذلك في الحكم وعند الله لا كغيره لحديث لا يحمل الرجوع في الهبة إلا للوالد والراجع فيها كالراجع في القيء والرجوع في القيء حرام

وعن عبد الله بن عباس وابن عمر لا يحل لأحد أن يهب هبة فيعود

فيها إلا الوالد لولده وفي رواية كالكلب الراجع في قيئه

قال القطب رحمه الله وذلك إذا وهب تطوعا بلا ثواب

قال: وقال ابن عباد يجوز الرجوع فيها لغير الأب مطلقا. قال

الله بأنه يقضي أن يجوز له الرجوع فيما

الطقب ورد على ابن عباد رحمه ولدت الأمة الموهوبة عند الموهوب له وكذا كل غلة من غلات الحيوان

الموهوب وغير الحيوان، قال ولا يقال بذلك

95

-

-