الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٠وكان الربيع يقول ليس للواهب أن يرجع في هبته قامت بعينها أو زادت أو نقصت إذا لم يذكر ثوابا يوم وهبها ولم يعرض لها وكان بلا إكراه، وإذا لم يذكر ثوابا ولا عرض به فلا ثواب له، وإن كان الولد بالغا فوهب له أبوه هبة وميزها له وهو في عيال الأب ولم يقبض
•
فقال الربيع وابن عبد العزيز لا تجوز وبه نأخذ، وقال ابن عباد جائزة ولا يصح الرجوع فيها في مرضه أو مرض الولد إذا كان مرضا ترجع فيه
الأفعال إلى الثلث
قال القطب رحمه الله وعن ابن الليث عن الداودي عن بعض المالكية جواز رجوع الأم أيضا كالأب، قال القطب وقال بعض المالكية لا يرجع إن
قصد الرحم.
قال قلت لأنه إبطال للعمل وكذا إن قصد طاعة الله، وقال لا رجوع إن افتقر الولد، ويجوز للجد من قبل الأب أو من قبل الأم قريبا أو بعيدا أن يرجع فيها وكذا الجدات لأن لهم ولادة فالحديث يشملهم بلفظه أو بالقياس، وإن علقت الهبة لغائب أو مجنون أو طفل فهي معلقة إلى قبولهم في وقت يصح القبول منهم وهو وقت القدوم والافاقة والبلوغ ولا تصح الهبة لطفل من أبيه إلا بخليفة يقبل له أو يقبض أو تعلق لبلوغه ولا تصح له من غير أبيه إلا بخليفة أو أب أو بلوغ، وقيل تصح له من غير أبيه ولا سيما من أبيه بدون ذلك بناء على عدم اشتراط القبول في القبض وتثبت للطفل بإحراز أب أو وصي أو وكيل من حاكم أو جماعة أو بإحراز
محتسب
97
-