الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠١حالها
قال القطب وفي التاج ولا تثبت العطية إلا بالاحراز وفي الأصول أن يحيلها من يد عامل أو يصرمها إن كان نخلا أو يسقيها أو يقبضها أو يعطيها أو يحدث فيها موجب إزالة عن ومن أعطى يتيما أرضا فلا إحراز عليه وتمت له إلى أن يبلغ فإن بلغ ولم يحرز وكيله أو وصيه أو محتسب قبل بلوغه جاز للمعطي أن يرجع، وإن مات قبل بلوغه ثبتت العطية له ولا رجوع وهذا في عطيته من أبيه وجازت له من غيره بلا إحراز، ومن أعطى حتى مات المعطي أو رجع، فقال
له
صبيا شيئا وله أب أو وكيل ولم يجرز موسى لا يجوز، ومن له على ولده حق فأبرأه منه وقبل ثم رجع في إبراءه فله رجعته فيه وكذا لو أعطاه عطية وأحرزها، ومن أعطى صبيا ولم يحرز أبوه أو مات المعطي والصبي لم يبلغ أو مات الصبي فلا رجوع خلافا لبعض، وإن لم يمت أحدهما ولم يحرز المعطى الصبي ولا قائم به حتى بلغ فللمعطي الرجوع، وإن لم يحرز بعد بلوغه ولم يرجع المعطي فقيل له الرجوع، وقيل لا وتثبت ما لم يرجع قبل موته على المختار، وإن أعطى صبيه عطية ولم يرجع فيها حتى بلغ فأحرزها قبل أن يرجع أبوه عليه أو بعد علمه بإحرازها ولم يغير عليه فقيل تثبت له بالاعطاء المتقدم مع ما ذكر، وقيل لا إلا إن جدد له الاعطاء بعد بلوغه واختير أيضا فإن مات قبل بلوغ الصبي فهي له فإن بلغ ولم يحرز مات أحدهما بطلت، وإن أعطى ولده البالغ ثبتت له إن أحرز قبل أن يرجع عليه وإلا بطلت وكذا غير ولده، ومن طلب إلى امرأته أن تعطي ولدها مالها وهو صغير جاز له إن أعطته ولا رجعة لها فيه إلا إن بلغ ولم يحرز فلها أن ترجع حينئذ، وإن انتزع عنه أبوه ما أعطته إياه جاز عند بعض، وإن قضاه أم الولد جاز قضاؤه لها إياه، وإن وهب واهب ما يقسم كدار أو متاع لاثنين أو أكثر فقبضاه منه جازت هبته، وإن كان غير مقسوم، وقيل لا تجوز إلا إن قسمه ثم وهبه لهما
حتى
-
97
-