كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٢

قال رحمه الله: قال أبو سعيد قيل أن الهبة تجوز فيما يجوز فيه البيع ولا خلاف بين أصحابنا في بيع التسمية ولو لغير شريك ولا أعلم علة في هبته غير تعذر الاحراز، وإن وهب شريك حصته لشريكه في كدار لم تقسم فهل ذلك قبض لأن المشترك في قبضة كل من الشركاء.

قال القطب رحمه الله هذا قول الربيع وتجوز أو لا يكون ذلك قبضا فلا تجوز حتى تقسم فتتعين الانصباء وتصلح للقبض

•

قال وهو قول ابن عبد العزيز يقول لا تجوز الهبة حتى تكون معلومة مقسومة، قال الأصل والمختار الجواز في مسئلة هبة الحصة للشريك ومسئلة هبة ما لم يقسم المتعدد، وإن بلا قبض وجازت هبة ما ببطن أمة أو شاة أو نحوها ومثل هبة الجزر واللفت والبصل لا للولد من الأب، ومن قال وهبت لزيد هذه النخلة كانت لزيد بأرضها

قال القطب رحمه الله والخلف في الدين فقيل تصح هبته ولو لم يحل، وقيل لا إلا إن أقربه من هوله وضمن به للموهوب له

•

قال: وقال أبو سعيد والأكثر على منع هبة الأجل وثبتت في العاجل إذا أحرزه وإحرازه قبل إقرار من هو عليه به وقيل ضمانه، وقيل قبضه، وإن أقر له به إقرارا ثبت إذا صح الحق ولو غاب من لزمه أو كان آجلا، وقيل لا يثبت في الاجل، وإن مات الواهب قبل قبول الموهوب له الهبة فهي للواهب ولوارثه إن مات بناء على عدم اشتراط القبض

وقيل هي للموهوب له إن حيي؟

98

-

-